موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

- الاستنجاء

الفقاة

107

منه بالأحجار ثبت غسله بالسُّنة والكتاب. وقال ابن مسعود: أما نحن فكان يجزينا بثلاث مدرات أو ثلاثة أحجار، وأما أنتم فما يسعكم إلا الغسل لأنا

كنا من قلة الطعان نبعر كما يبعر البعير وأنتم تطون البعير.

مسألة:

عن الشيخ درويش بن جمعة رحم الله أن الاستبراء بالتراب أو مث الذكر في التراب بعد البول يجزي عن الحجر والمدر ولا شك فيه عندي، ومن إناء أفعل ذلك في السفر، وحفظت عن الشيخ صالح بن سعيد جواز الاستبراء بالتراب ولو وجد الأحجار والمدر ().

13 الصلاة بغير استنجاء

6

ومن كتاب بيان الشرع قال أبو معاوية غسل البول أو الغائط بالماء واجب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الناس على غسل الأذى الذي يكون في الإنسان قبل الوضوء والبول والغائط من أشد الأذى. وقال في رجل ترك الاستنجاء في الوضوء ولا يستنجي برغم أنه من السنة، وإن لم يستنج ذلك؟ أتجوز صلاته أم لا؟ قال نصر بن سليمان: لا صلاة له لغير

في

فما

استنجاء قلت له فالاستنجاء فريضة أو سُنة؟ قال: إنه قد قيل سنة، ولعل بعضًا يقول: إنه فريضة (2).

14 حكم الاستنجاء بغير الحجر والمدر:

من جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي قال: يجوز بغير الحجر من التراب أو الخرق، أو ما يكون من عود أو لحاء من الشجر وما لايؤكل من الشجر من ورقه أو عوده أو خشبه

(1) قاموس الشريعة ج 17 ص 267/ 266.

(2) السابق ج 17 ص 269.