الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣8 - الوضوء
الفقلة
133
القواعد: إن تعمد تركها حتى صلى أعاد اتفاقًا وإن نسي فخلاف، ومفهومه أنه إن تعمد الترك ثم استدرك قبل الصلاة قيل: يصح وضوؤه، وقيل: يعيده كذلك … (1). وهو
23 حكم الرعاف في الوضوء
من
قال الثميني وأطفيش: (ومن رعف خرج الدم من أنفه، ومثله ما إذا جاوز الفطم أتى يعيد الوضوء، وقيل: لا ينجس ولا يعيد الوضوء إلا إذا خرج الأنف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معًا) أي دفعة لا واحدًا بعد آخر (ثلاثا ولم ير) (للدم أثرًا) في عضو أو ثوب أجزأه) مرتان للغسل ومرة للوضوء … وكالرعاف سائر النجس في الأنف … » (2).
24 حكم التقيؤ في الوضوء
بشيء
قال الثميني وأطفيش: (ومن تقيأ وخرج دم من فيه) أو نجس فوه ء ما وتوضأ قبل غسله (أعاد الوضوء ولو مضمضه ثلاثا، بناءً على أن النجس لا يطهر بدون ثلاث، وهو قول أيضًا في مسألة الأنف إذا جعل فيه مع الفم ثلاثًا … (وجوز) الوضوء إن مضمض (ثلاثا) وفي المرتين أيضًا قولان.
25 حكم من قطعت أنفه من الأصل:
قال الثميني وأطفيش: (ومن استؤصلت - قطعت من الأصل ـ (أنفه) (أمر بأصبعيه على المحل بالغسل، وإنما يعسل ما دار عليه جدر الأنف
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص 113. (2) السابق ص 114، وانظر: المصنف لأبي بكر الكندي ـ ج 4 ـ ص 27 ـ 37.