الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤134
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
(ويدخلهما العظم إن سلمت أو سلم ما يليه وما قطع منهما أمر بأصبعه عليه (وأمكن) الإدخال وإن لم يكن لفرط ضيقها أو عظم الإصبع لم يلزمه
إدخال غير الأصبع … )).
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص 116/ 115، وانظر: المصنف لأبي بكر الكندي ـ ج 4 ـ ص 60 ـ 64، وانظر: قاموس الشريعة - ج 16 ص 29 ـ 33، وبيان الشرع ج 8 - ص 91 - 94.
١٬٢٧١ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.