موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

تعريفه

الحدث الأصغر (نواقض الوضوء)

135

لغة: حدث الأمر يحدث حدوثًا: وقع، وأحدث الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته، والحدث: الصغير السن، والأمر الحادث المنكر غير المعتاد، وعند الفقهاء: النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم، والمحدث: ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة والمجدد في العلم والفن). وقال أبو بكر الكندي: النقض فساد كل عمل من بناء أو غيره، والنقض: اسم

البناء المنقوض "

(2)

واصطلاحًا: قال الثميني وأطفيش يرفع الحدث) هو معنى قائم بالبدن مانع من العبادة المخصوصة كالصلاة، وهو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسًا غسل النجس ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشيء مما ينقض الوضوء وحده أو ينقض الوضوء ويوجب الجنابة كالجماع، ويقدر مضاف أي حكم الحدث، وحكمه المنع من العبادة المخصوصة كالصلاة (وحكم الخبث) أي: النجس وحكمه منجس البدن وامتناع أشياء كالصلاة لأجل المخصوصة كالصلاة (بالماء المطلق وهو الباقي على أوصاف خلقته بلا مخالط يغير

(1) المعجم الوسيط:

مجمع

(2) المصنف ج 4 ـ ص 124.

اللغة

العربية ج 1 ـ ص 159 - 160.