موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

136

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وصفه، وأما غير المطلق فإنه يجزي في غسل النجس فقط (1) (سبق بيان الماء المطلق والفرق بينه وبين غيره من أنواع المياه في مادتي: الطهارة والمياه). ثم قالا: (ولا يرفع الحدث بمضاف، أي لا يكفي في الوضوء والجنابة والحيض والنفاس وكذا سائر الاغتسالات كغسل العيد وعرفة والجمعة (وإن أزال الخبث)، أي النجس (ولا) بمستعمل (بائن منفصل عن عضو في وضوء) … (وجاز) المستعمل المنفصل عن عضو من أعضاء البدن كلها بأن كان في العضو الآخر في غسل) للجنابة أو الحيض أو غيرهما أن ينقله من عضو لآخر، ويجوز أن يريد بالغسل غسل النجس أو غسله وغسل نحو الجنابة والحيض والأول أولى … وصح تطهير رجل وامرأة من إناء وتطهيره بفضلتهما وإن خلت به كعكسه).

أسباب الحدث الأصغر - نواقض الوضوء

أ ـ ما خرج من السبيلين أو المدخلين:

قال الثميني وأطفيش: (ينتقض الوضوء بخارج من مخرج إنسان) مخرج البول ومخرج الغائط مطلقا أو (مدخلين للفم والأنف إن كان ما خرج منهما القيء ورعاف لا كريق ومخاط بدليل طهارتهما (كبول ونجو)، أي: غائط،، وكل شيء ولو يابسًا كحصاة (وريح) من دبر لا بريح قبل، وقيل وبه، إلا إن كان من بكر فلا ينتقص وعن بعض أن ريح القبل وريح الفم ليسا من جنس ريح الدبر، وأن ريح القبل دخل من خارج (3) وريح الفم لم يخرج من الطعام

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص (2) السابق ص) 146/ 145، وبيان الشرع ج 8 ـ ص 153 ـ 158.

124

(3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص 148، وبيان الشرع - ج 8 - ص 153 ـ 158، والجامع لابن جعفر - ج 1 - ص 98

398