الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨138
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ب - النوم الثقيل:
أن
تحتبي بيديك
قال الثميني وأطفيش: وينتقض بالنوم الثقيل) وهو فتفترقا، أو يقع ما في يدك ولم تشعر، وهو يزول معه الحس كله. وإن كان النوم (قصيرًا) أو النائم قاعدًا أو قائمًا (لا بخفيفة وإن تطاول) اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار) (إن لم يكن باضطجاع وإن كان به نقص إن تطاول وإن خف على المختار، وقيل: لا ينقض ولو ثقيلا طويلًا باضطجاع إلا إن تيقن الحدث استصحابًا للأصل، ويرده حديث: «إنما الوضوء على من نام واضطجعا.
مع
وقيل: ينقض ولو خفيفًا غير متطاول ولو قائمًا، وقيل: ينقض إن كثر ولو خف أو قائمًا لا إن قل ولو ثقل أو نائما، وقيل: لا ينقض إلا إن ثقل مضطجعًا أو مستلقيا، وقيل: إلا إن ركع أو سجد وثقل وقيل: إلا إن سجد، وقيل: إلا إن لم يكن في الصلاة، وقيل: إلا إن لم تتمكن مقعدته من الأرض، وقيل: الثقيل ينقض مطلقًا والخفيف لا - ينقض ـ مطلقًا، وقيل: الثقيل ينقض مطلقًا والخفيف الطويل ينقض مضطجعًا (3).
ج - الجنون والسكر والإغماء:
قال الثميني وأطفيش وينتقض (بالجنون والسكر) وإنما أراد السكر لمرض أو لطعام أو شراب غير مسكر، وإنما سكر به لعلة في نفسه لا تقبله في عادة أو حدث عدم قبولها إياه فإن هذا غير نجس لكن لا يجوز له استعماله إذا علم، والسكر لنحو شمس أو جوع أو نحو ذلك.
(1) متفق عليه.
(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 - ص 153، وقاموس الشريعة ج 16 - ص 255، والجامع لابن جعفر ج 1 - ص 390.