الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢142
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ز ـ نقض الوضوء بمس المرأة أو الفروج:
قال الكندي: إذا مس الرجل فرج امرأته انتقض وضوؤها ولا بأس على وضوئه دونها، وإنما النقض على الفاعل فقط وليس في هذا إجماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوؤه … وإذا نظر إلى جوف الفرج انتقض وضوؤه، و … كذلك مس فروج الدواب … ومس المرأة بشهوة ينقض وبلا شهوة لا ينقض قال: أما المصافحة إذا لم تكن لشهوة ولا من أسبابها فقد قيل: إن ذلك جائز لأنه يجوز النظر إليه من غير شهوة أعني إلى الكف نفسه، وكذلك: النظر إلى المرأة بشهوة ينقض الوضوء () والنظر إلى ما بين السرة والركبة من رجل أو امرأة ينقض الوضوء.
قال: ومن الكتاب الذي ينقض الطهارة بإجماع الأمة. خروج البول والغائط أو أحدهما إذا كان ينقطع وقتًا ويعود وقتًا وخروج الريح من الدبر وغيبوبة الحشفة في الفرج والنوم مضطجعًا وزوال العقل بجنون أو سكر أو مرض والمذي والودي والمني ودم الحائض ودم النفاس، واختلفوا فيما سوى ذلك (2).
ومن كتاب المصنف: الإجماع أن نقض الوضوء من عشرة: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، وخروج الريح من الدبر والنوم مضطجعًا للنعاس، وزوال العقل ببرشام أو غيره، والقيء، والرعاف وقال غيره: وفي جامع أبي محمد ودم الحيض والنفاس وغيبوبة الحشفة في الفرج
(3)
(1) السابق ج 8 - ص 157 - 160، والمصنف ج 4 ـ ص 142 ـ 147، 1، وج 1 صر 199، والجامع لابن جعفر ج 1 ـ ص 391 - 393.
(2) بيان الشرع ج 8 - ص 165، والمصنف ج 4 ـ ص 160، وقاموس الشريعة ج 16 ـ ص 231. (3) قاموس الشريعة ج 16 - ص 182، والمصنف - ج 4 - ص 159.