موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

146

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

العود تجبر به العظام والجمع جبار والجبيرة: ما يشد على العظم المكسور والجمع جبائر).

وقال أطفيش: الجبائر جمع والمفرد جبار وجبارة وهي العيدان ونحوها

مما يجبر به العظم ومثل الجبائر: غطاء الجرح إذا كانت إزالته تضره (2)، واصطلاحًا: إمرار الماء بمسح الخفين الملبوسين على طهارة أو على الجبيرة على الجزء المريض من أحد أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر أو أحد أجزاء البدن في الغسل من جنابة أو غيرها.

ويوضئ

قال ابن جعفر ومن كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو كسر عليه جبائر ويخاف إن مسه الماء أن يزداد عليه فليس عليه أن يمسه الماء بقية الجارحة ويجري الماء حوله، وإن استفرغ تلك الجارحة توضأ لبقية جوارح الوضوء، وتيمم أيضا (3) … ثم قال: وعن الكسر إذا كان في يد الرجل في موضع مجبر ولا يمكن أن يطلق الجبائر ويتوضأ، كيف يفعل؟ قال: يمسح من فوق الجبائر بالماء، فإن خاف أن يضره الماء مسح ما بقي من يده ولم يمسح الجبائر بالماء، وإن لم يبق من يده شيء توضأ ثم تيمم الجارحة التي لم يمسها الماء، وكذلك إن كان جرحًا في مواضع الوضوء لا يستطيع أن أن يمسه الماء أو عليه دواء، وكذلك يفعل كما وصفت هذه المسألة أحسبها عن أبي الحواري … وقال: وكذلك الجبائر فإذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائرها من البدن والجوارح وتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبًا، فإن لم يكن جنبًا فكذلك يغسل سائر

(4)

الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء (4).

(1) المعجم الوسيط ج 1 - ص

1.0/ 1.8

(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 ـ ص 374.

(3) بيان الشرع ج 8 - ص 205.

(4) بيان الشرع ج 8 - ص 206.

لتلك

6