موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

154

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

غسل رأسه أو في غسل ما ابتدأ به، والتحقيق أنه إنما يلزم استصحابها إلى ذلك بناءً على أنه لا تجب المضمضة والاستنشاق، وقيل: يجبان فلا يجب الاستصحاب، وإن قطعها بقصد غسل عضوًا تبريدًا أو إزالة للوسخ فذلك

قطع لحكمها، كقصد إزالة وسخ الأنف (1).

ب - استصحاب النية

قال الثميني وأطفيش: (وتعميم الجسد بالقصد) إلى المواضع الخفية

مطلقا (2).

ج - تعميم الجسد بالقصد

:

قال الثميني وأطفيش: (وتعميم الجسد بالقصد) إلى المواضع الخفية

مطلقا (3).

د ـ إمرار اليد أو نائبها:

قال الثميني وأطفيش: (وإمرار اليد أو (نائبها) كعود وحجر، وقيل:

(4)

لا يجب الإمرار (4).

هـ ـ الماء المطلق:

قال الثميني وأطفيش: (بالمطلق) من الماء على ما مر من الوضوء وأجاز بعضهم التوضؤ والاغتسال بما تغير طعمه ولونه وريحه جميعًا ما دام يسمى ماء).

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179.

(2) السابق ج 1 ص 179.

(3) السابق ج 1 ص 179.

(4) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179. (5) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179.