الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤154
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
غسل رأسه أو في غسل ما ابتدأ به، والتحقيق أنه إنما يلزم استصحابها إلى ذلك بناءً على أنه لا تجب المضمضة والاستنشاق، وقيل: يجبان فلا يجب الاستصحاب، وإن قطعها بقصد غسل عضوًا تبريدًا أو إزالة للوسخ فذلك
قطع لحكمها، كقصد إزالة وسخ الأنف (1).
ب - استصحاب النية
قال الثميني وأطفيش: (وتعميم الجسد بالقصد) إلى المواضع الخفية
مطلقا (2).
ج - تعميم الجسد بالقصد
:
قال الثميني وأطفيش: (وتعميم الجسد بالقصد) إلى المواضع الخفية
مطلقا (3).
د ـ إمرار اليد أو نائبها:
قال الثميني وأطفيش: (وإمرار اليد أو (نائبها) كعود وحجر، وقيل:
(4)
لا يجب الإمرار (4).
هـ ـ الماء المطلق:
قال الثميني وأطفيش: (بالمطلق) من الماء على ما مر من الوضوء وأجاز بعضهم التوضؤ والاغتسال بما تغير طعمه ولونه وريحه جميعًا ما دام يسمى ماء).
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179.
(2) السابق ج 1 ص 179.
(3) السابق ج 1 ص 179.
(4) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179. (5) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 179.