الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥11 - الغسل
الفتاة
155
و ـ الموالاة:
قال الثميني وأطفيش: (والموالاة) وقيل: لا تجب ولو (مع الذكر) والقدرة، كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع العذر، وقيل: تجب ولو مع النسيان أو الذكر (1).
ز - المضمضة والاستنشاق
قال الثميني وأطفيش: (والمضمضة والاستنشاق على الراجح) وقيل: سنتان في الغسل كالوضوء، ووجه كونهما فرضًا في الاغتسال أن الاغتسال مأمور به في القرآن بلا ذكر للأعضاء، فعلمنا عمومه الفم والأنف لأنه يصلهما الماء بلا مشقة، وعلمنا عمومه إياها كونهما يتأثر فيهما الحدث الأصفر، فكيف لا يتأثر الأكبر فيهما وانظر كتابي الشامل» بخلافهما في الوضوء فإنهما من السُّنة فهما سنة واجبة في الوضوء، وقيل: غير واجبة فانظر «الشامل»، روي أنه مضمض واستنشق في غسله وترك (2) لكن أكثر فعلهما، فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة أنهما الراجح (3).
4 سنن الغسل: أ - تخليل اللحية
قال الثميني وأطفيش: (وسنته: تخليل اللحية) أي: إيصال الماء لأصول الشعر سنة واجبة به (4) ولو كثيفًا، وقيل): هو (من الفروض)
(1) السابق ج 1 ص 179 وانظر: كتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 166. (2) رواه مسلم.
(3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش - ج 1 ـ ص 180.
(4) والوجوب هو الفرق بين السُّنة الواجبة والمندوب، وهم مثل الحنفية في ذلك يجعلون
الفرض
مختلفا
عن الواجب.