موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

11 - الغسل

الفقاة

157

الأيمن قبل الأيسر، فالأذن اليمنى قبل اليسرى، ويقسم الظهر والبطن مع الميامن والمياسر، وقيل: الميامن فالمياسر فالبطن فالظهر.

هـ ـ (السواك):

وأما في الوضوء فمندوب لا سنة والصحيح أنه سنة.

و مسح داخل الأذن:

فإنه سنة لكن واجبة فإن الغسل يضر إلا إن سد ثقبتهما.

ز - (والتسمية):

وقيل: واجبة (1).

ه مندوباته

(ومندوباته) أي الأشياء المندوب إليها فيه التعجيل به قبل كل شيء،

والذكر) الله في (أوله وأثنائه) (2).

6 مكروهاته

(ومكروهاته: أ ـ التنكيس).

أي: عدم الترتيب، وقيل بوجوب الترتيب، وقيل: التنكيس المكروه أن يبتدئ من الرجلين صاعدًا وكذا في الوضوء، وقيل: لا ترتيب إلا بين الرأس والجسد، والأخص أن يحيل الغسل على الوضوء في الترتيب، وفي الموالاة،

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 181/ 180، وانظر: کتاب

الإيضاح للشماخي وشرحه ج 1 ص 166.

(2) السابق ص،181 وانظر كتاب الإيضاح وشرحه.