الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧11 - الغسل
الفقاة
157
الأيمن قبل الأيسر، فالأذن اليمنى قبل اليسرى، ويقسم الظهر والبطن مع الميامن والمياسر، وقيل: الميامن فالمياسر فالبطن فالظهر.
هـ ـ (السواك):
وأما في الوضوء فمندوب لا سنة والصحيح أنه سنة.
و مسح داخل الأذن:
فإنه سنة لكن واجبة فإن الغسل يضر إلا إن سد ثقبتهما.
ز - (والتسمية):
وقيل: واجبة (1).
ه مندوباته
(ومندوباته) أي الأشياء المندوب إليها فيه التعجيل به قبل كل شيء،
والذكر) الله في (أوله وأثنائه) (2).
6 مكروهاته
(ومكروهاته: أ ـ التنكيس).
أي: عدم الترتيب، وقيل بوجوب الترتيب، وقيل: التنكيس المكروه أن يبتدئ من الرجلين صاعدًا وكذا في الوضوء، وقيل: لا ترتيب إلا بين الرأس والجسد، والأخص أن يحيل الغسل على الوضوء في الترتيب، وفي الموالاة،
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 181/ 180، وانظر: کتاب
الإيضاح للشماخي وشرحه ج 1 ص 166.
(2) السابق ص،181 وانظر كتاب الإيضاح وشرحه.