موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

158

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وقد قيل: إن لم يوال فيهما فإن لم يجف عضوًا أو بعضه فلا إعادة، وإن ترك موضعًا من جسده لعلة فاستراح غسله وحده عند من لم يشترط الموالاة مطلقا، وعند من لم يشترطها لعذر أو نسيان، وأعاد عند مشترطها مطلقًا).

ب - (والإكثار من صب الماء) كراهة شديدة.

ج ـ (وتكرير المغسول أكثر من ثلاث)

كراهة، والمسموح وهو داخل الأذن مرتين أو أكثر، والموضع الذي عليه الجبائر أو نحوها فإن المسح عليه سنة واجبة تغني غسله المفروض، وقيل: لا يكره المسح مرتين أو ثلاثًا وإن شك في الواحدة فليأت بها، وكيفية الثلاث أن يغسل كل عضو ثلاثا، وأجيز أن يغسل جسده كله ثم يعيد، بل اقتصر أبو ستة على الأول وأوجبه.

د - الكلام فيه:

(والكلام فيه) والأكل، قبله وقيل بمنع اللحم واللبن والكراث قيل:

والسمن (2).

حكم تاركه

قال الثميني وأطفيش: (وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع كالنسيان والعدو، وتارك التيمم حيث يجب كذلك، واختلف هل يجب الغسل في حين نزول الجنابة وإمكان الغسل ولو قيل وقت الصلاة وجوبًا موسعًا أو لا يجب إلا بدخوله؟ وعلى كل لا كفر إلا بعد خروجه بلا مانع، فإن جامع زوجته

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 182.

(2) السابق - ص 182 وانظر: الإيضاح وشرحه ج 1 ص 166.