موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

11 - الغسل

الفقاة

159

بعدما صلت الفجر مثلا، وقال: إن وجب عليك الغسل، أو قال: عليَّ وقد صلاه فأنت طالق طلقت على الأول دون الثاني.

ما يجزئ في الغسل

(ويجزئ قيل: داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه عن عرك بعيدًا بيد إن كانت له حركة، أي أن موج البحر والنهر والسيل الشديد يجزي في الغسل عن الدلك باليد وقيل: لا يجزي إلا بعرك والخلف في مطر يعم و ميزاب ودلو يصبان بشدة ونحو ذلك، ولم يشترط بعضهم العرك ولو مع عدم الحركة والشدة بل إيصال الماء، وصح الغسل (وإن) كان الدلك (بزوجة) له أو زوج لها (أو سرية) أو سيد أو بغير بالغ أو ببالغ ذكر أو أنثى وكفى إلا أنه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة والسرية، ولا أن يتوضأ أحد لأحد ولو جاز له مسن، وقيل: يصح، وقيل: لا يصح

يصح

في الوضوء ولا في الغسل، وقيل: يصح فيهما بقريب أو خادم، والقول بالجواز مطلقًا أو بقيد مبني على أنهما كتنظيف، ووجه تخصيص القريب أنه كجزء من قريبه، ووجه إجازة ذلك في الغسل فقط أنه عند القائل هذا تنظيف، وليس الوضوء عنده تنظيفًا بل تعبد، (والأحوط تأخير الوضوء عنه لئلا يمس نجسًا أو عورة، وإن أراد تقديمه فليزل النجس من فرجه وغيره، ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة، وكذلك ما ينقصه من الوضوء، أو إذا وصل الموضع في الاغتسال غسله بظاهر يده أو يلفها أو بغيرها، أو يصيب الماء بلا عمرك بناءً على ما أجاز الشيخ من كفاية عرك الكثير من عضو، والجسد كله في الغسل عضو واحد، ولا يكفي في الغسل عن الوضوء على الصحيح وقيل يكفي، وكذا لو توضأ ثم اغتسل هل يكفي غسل أعضاء الوضوء عن غسيلها في الاغتسال؟ الصحيح المنع، وقيل: