الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠17.
الفل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
يجزي، ويدل للمنع في المسألتين أنه كان يجمع بين الوضوء
والغسل).
تأخير الاستنجاء عن الغسل
قال الثميني وأطفيش: (ولا) يحرم تأخير الاستنجاء عنه عن الاغتسال إلا ما يحذر من إيصال النجس لغير موضعه فإذا استنجى بعده فليغسل الموضع
6
وينوه للجنابة فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه) إجماعًا وقبل تمامه على الصحيح، وإنما قيده المصنف بقوله: بعد تمامه للمناسبة للغسل فإن الكلام هنا على تأخير الاستنجاء عن الغسل لأن النجس يؤثر في الوضوء قبل تمامه، والحاصل أن مراده أن النجس لا يؤثر في الغسل وإنما يؤثر في الوضوء قبل تمامه لأنه يؤثر فيه بعد تمامه (2)، وقيل: لا يؤثر قبل تمامه، ورغم بعض المخالفين أنه يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء بشرط أن لا يمس فرجه بيده، ولا قائل منا بهذا، وأما النقص بالنجس قبل تمامه ففيه خلاف عندنا … (لا في الغسل) بعد التمام أو قبله فإنه يجوز عنده بعد أن يدخل في الغسل نجسًا، وإذا بلغ الموضع النجس طهره وغسله للجنابة، وفيه عدم الموالاة لكنه من المكروهات وكذا تركه إلى آخر الغسل، وقيل: لا يجوز الترك إلى آخره (3).
10 نقض المرأة ضفائرها في الغسل
:
قال الثميني وأطفيش ولا يلزم المرأة به أي: بغسل الجنابة (نقض الضفائر) أي فكها ولكن توصل المرأة الماء إلى أصول الشعر وتصب الماء
(1) رواه النسائي وابن ماجه، وكتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1
ص
183
(2) انظر: كتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدويكشي ج 1 ص 173. (3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص
184/ 183