موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

11 - الغسل

الفلة

171

عليه وتعركه، وزعم بعض أنه لا يجب غسل الشعر ويلزم نقض الضفائر عند إرادة الغسل من حيض أو نفاس، وأجيز أن لا تفك إن قلت المدة، وفي شرح قصيدة الحيض لابن وصاف أنه يجوز أن لا تفك الحائض شعرها عند الغسل إن كانت تصب الماء وتبلغه أصول الشعر (1).

11 مقدار ماء الغسل:

:

قال الثميني وأطفيش ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع) خلافًا لبعض (وهو خمسة أرطال وثلث من الرطل على الصحيح، وقيل: ثمانية أرطال والمد رطل وثلث (ولا) يتحتم غسل أعضاء الوضوء والمسح (بالمد) وهو ربع الصاع (في الوضوء) خلافًا لمعيه (ولا يغتفر) أي: لا يسهل بالبناء للمفصول (فيهما) أي في الغسل والوضوء (إبقاء الأقل) خلافًا لمن اغتفر قدر ظفر أو درهم أو دينار أو كف أقوال ويردها حديث اشتعال النار في موضع لم يصله الماء (وصح الرجوع إليه أي إلى الأقل ((وإن) كان (يمسحه) والغسل أولى (ولو) كان المسح (من ماء عضو) لكن إن لم يبن) عنه أي: عن العضو إلى الأرض … وصح (الإجزاء بغسل عام إن قطرت منه ثلاث من القطرات وكيفية القطر المجزي أن يقلل الماء فيصير يسلته إلى أسفل، ويصب كذلك ويسلت ويقلل حتى تنصب الثلاث في أسفل رجليه (2)، وقيل: يجزيه انصبابها أولا ووسطا أو آخرًا، وقيل: يجزي انصباب قطرتين، وقيل: واحدة، وأجاز بعض أن يمسح العضو ثلاثًا فيكفي عن غسله، بلا قطر وذلك في الوضوء

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 185/ 184، وشرح الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب ج 1 ص 260 - 263. (2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 185، وانظر: كتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 175/ 174، والجامع لابن جعفر ج 1 ص 437،

والمصنف ج 4 ص 292/ 291.

ص