الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢162
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
والغسل، وقيل: وإن قطرت (واحدة) وقيل: إن لم تقطر، ويجوز عطف الأجزاء على تأخير الوضوء.
12 حكم اجتماع غسلين على المرأة:
ومن وقعت بها جنابة وحيض أو نفاس، وإن أمكن لها أن تغتسل غسلان إذا طهرت من حيض أو نفاس، ولا يجزيها غسل الجنابة وهي حائض، أو نفساء، والصحيح الأول لأن ما به من الجنابة غير ما به من الحيض والنفاس فلا يجزي به واحد، ولا يمنع قبل الطهر).
موجبات الغسل
(1)
قال الثميني وأطفيش: (أجمعوا) أي: العلماء مطلقًا (على وجوب الطهارة من أ ـ حيض، ب ـ ونفاس، ج ـ (ووطء) وإن اجتمع الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد مثل أن تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل فإذا ولدت واعتدت غسلت ثلاثًا أو جامعها في الحيض أو في النفاس فعليها ثلاث، فإن اجتمع حيض وجنابة أو نفاس وجنابة فاثنان إذا طهرت، من حيض أو نفاس، وقيل تغتسل من الجنابة ولو حائضا أو نفساء قبل الطهر، وزعم بعض أنه يجزي واحد عن الثلاثة بقصدهن، ويتفق الجنابة بالاحتلام في الحيض والنفاس، وبالعمد والجهل والنسيان، وقيل: يكفي غسل واحد للحيض والنفاس، وإذا ماتت حائض أو نفساء غسلت واحدًا، وقيل: غسلين، وإن طهرت وماتت قبل الغسل غسلت غسلة للحيض وغسلة للموت، وذلك قياسًا على غسل الملائكة حنظلة الذي مات جنبًا، وقيل في ذلك كله عند الموت بغسل واحد هو غسل الميت (وإن كان بلا إنزال للنطفة) وكان
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1، ص 186/ 185، وانظر: كتاب الإيضاح للشماخي وشرحه للسدو يكشي ج 1 ص 177، وبيان الشرع ج 9 ص 5.