الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩13 - الحيض
الفتاة
179
كانت كسبب لكن انكشف بالزيادة على الثلاثة أنها حيض … (أولا) تحسبها (وهو الأنظر الأوفق للنظر لأنها من سبب.
ج - دماء الشبهة:
(1)
قال الثميني وأطفيش: (ودماء الشبهة) التي تعذر في ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتباه إن جهلت (سبعة وهي ما وجدته) من الدم بفخذها أو عقبها) مؤخر الرجل (أو حجر قميصها) أراد ما يلي فرجها من أي ثوب لها (أو بمكان قامت منه أو بحجر مسحها أو بعد حملها أو إياسها) وزيد ما رأت في جسدها مطلقًا، وما رأت في بولها أو غائطها (ومثلها) أي السبعة (صفرة تؤول إلى الدم فإن تركت جاهلة حكمها فريضة فقيل: لا تكفر) بترك الصلاة أو الصوم ولا ينهدم (صومها قضاء ولا أداء بالإفطار، أو يومها بترك الصلاة لأنه ليس بكبيرة هنا ولتعد ما تركت في الأيام) من الصلاة كالصوم، وقيل: لا يكون لها ذلك في المحل والحكم، ومن ذلك أن تأخذ بالحيض مع الحمل فترى طهرًا في تلك الأشياء، قالوا: وأما الصفرة فشبهة لأن يقول: تكون حيضًا إن جاء حين يجيء الحيض، وأما الكدرة والتربة والتيبس فلا يكون ذلك شبهة (2).
منهم من
علامات الطهر
قال الثميني وأطفيش: (علامات الطهر) ثلاث: الأولى (الماء الأبيض وشهر بالقصة البيضاء لشبهه بها واختلفوا في ذلك: هل هي
قطعة من
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 214 ـ 216، وكتاب الإيضاح ج 1
ص 194.
(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 217/ 216، وكتاب الإيضاح ج 1
ص 194.