الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١13 - الحيض
الفتلة
181
ه حكم التفتيش على الطهر
قال الثميني وأطفيش ولا تصلي بطهر التفتيش ولا تدع لا تترك الصلاة أو الصوم (بدمه وشدد عليها (في ذلك المذكورين الصلاة بطهره والترك بدمه ولو ظهرًا ولم يفيضا ولم يقطرا أنها تكفر وتلزمها المغلظة أو المرسلة أو تتصدق بشيء أو تتوب فقط أقوال. فإذا فتشت للطهر فاغتسلت للتفتيش فقد فسقت بالصلاة أو بها وبالصوم إن صامت لأنها تفسق بفعل أحدهما في الحيض، فإن لم تعد الغسل عند خروجه بلا تفتيش أو … لحكم عليها بخروجها من الحيض كفرت بترك الصلاة ....
6 الترخيص بالتفتيش
قال الثميني وأطفيش: (ورخص) في التفتيش (لمعتادة) أي: مجربة أنها لا تطهر أو تحيض إلا بالتفتيش لا تجد الطهر والدم أو أحدهما إلا به) وذلك أن تفتش فتجد فاعتيادها إنما هو في التفتيش، ت .... فتجد الدم ولا تترك الصلاة وتمضي مدة قدر ما يكون وقتا للحيض، ثم تفتش فتجد طهرا تفعل ذلك ثلاث نوبات فتترك في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلي بطهره، وقيل: تترك في الثالثة بدمه وتصلي بطهره ومقابل الترخيص أنها لا تترك الصلاة أو الصوم ما لم تر الدم بلا تفتيش وإن كانت لا ترى الطهر ولا الدم إلا بتفتيش فلتبق على الصلاة أبدا).
كيفية الغسل
قال الثميني وأطفيش: (وكيفيته) أي: الاغتسال (أن تغسل يديها) ولو طاهرتين ليسبق إليهما الماء الطاهر، وإن لم تغسلهما جاز إذا طهرتا (ثم تستنجي
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 226، وانظر كتاب الإيضاح ج 1
ص 200.