موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

182

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

فتنزع النجس) وإن أخَّرت الاستنجاء ونزع النجس إلى وصول محلهما فتفعلهما وتغسل أيضًا المحل للحيض جاز وكذا لو أخرتهما، وذلك إن أمنت تلاحق المجس ونشره، وفي وجوب المضمضة والاستنشاق خلاف كما في تقديمهما على غسل الجنابة، وحكم غسل النفاس حكم غسل الحيض (ثم تمشط رأسها بالطفل) تراب غسال … وإنما تغسله بذلك لعل فيه نجسًا فيزول بذلك لأن النجس يصعب زواله في ودك، وليسهل وصول الماء في الشعر وتحته لأن الودك ربما عطل الماء وأزلقه (والماء) والمعنى: تمشط رأسها مغسولا بالماء والطفل وتكرر غسله (حتى تنقيه وإن لم تجد الطفل فالرمل (ثم تصب الماء) على رأسها وجسدها، وقيل: يكفر رأسها الأول إن كان رأسها طاهرًا أو نوت غسله للحيض حين أرادت غسله بالطفل والماء، وهذا بناء على أنه يجوز الحدث رفع بماء مخلوط بتراب، وإن لم تنو ذلك بل نوت التنظيف بغسله بالطفل والماء لم يجزها على الصحيح وهو المذهب ولا بأس إن لم … للشعر الواقع منها) بالمشط (إن اغتسلت أراد بالاغتسال ما يشمل غسل الرأس بالماء والطفل وغسله لرفع حدث الحيض (في) الماء الجاري) بأن تقوم أو تقعد في تمشط شعرها أو على ساحله فتمشط فيه فيقع ما يقع فيه في الماء فيتلاشى شعرة شعرة أو شعرتين مثلا … (وتجمعه) إن اغتسلت في غير الماء … (بعد غسله) مرة أخرى … (وتخفيه حيث لا يرى)، وقيل: لا بأس إن لم تخفه وتفك رأسها في الصيف في كل حيض، وتفكه في الشتاء مرة وتتركه أخرى).

الانتقال:

الماء

قال الثميني وأطفيش: (ينتقل الحيض للطهر بأن يأخذ في أيام الطهر بعد تمام أيامه مثل أن تكون أيامه ستة أو سبعة، أو تكون أيام الطهر أحد عشر

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 229/ 228، وكتاب الإيضاح ج 1

ص 201.