موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

13 - الحيض

الفقاة

183

مثلًا

ثم تحيض في الحادي عشر فهو يأخذ من أول الطهر أو من آخره (كعكسه) بأن يأخذ الطهر من أيام الحيض مثل أن تكون أيام الحيض ستة ثم تطهر في اليوم السادس، وأن تكون أيام الطهر عشرة ثم تطهر أيضا في الحادي عشر فهو يأخذ من آخر الحيض أو من أوله … (ويعرف) الانتقال (في الأكثر بمعرفة أيام الدماء والأطهار المعتادة ومسائل الدماء) أي: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس تدور على ستة: الأوقات والأصول والانتظار والانتساب والطلوع والنزول).

أنواع النساء في مسائل الدماء:

من

قال الثميني وأطفيش: (والنساء فيها) في الخمسة (قسمان؛ مبتدئة) وهي التي لم يتقرر لها وقت في الحيض ولا في الطهر، أو لم يتقرر لها في الطهر، أتاها وذلك يتصور ممن الدم في المرة الأولى، وممن أتاها مرارا لكن على كيفية لا يثبت معها الوقت، فإذا ثبت لها الوقت في الحيض دون الطهر بأن يزيد طهرها مثلاً على أكثر مما يؤخذ وقتا للظهر ونحو ذلك الأوقات التي لا تؤخذ فهي مبتدئة بالنسبة إلى الطهر معتادة بالنسبة إلى الحيض، والمبتدئة بقسميها يثبت لها الوقت في الحيض والطهر بمرة (ومعتادة) وهي من تقرر لها وقت في الحيض والطهر، ومن تقرر لها وقت في الحيض فقط تسمى معتادة بالنسبة إلى الحيض … (وهما تشتركان في) أخذ (الأوقات) وقت الحيض ووقت الطهر للمبتدئة، ووقت الحيض ووقت الطهر للمعتادة (والانتظار) وهو تأخير الأمر لشيء وارتقاب الشيء.

(وأما الأصول وهو البناء) عليه (والانتساب) (فتنفرد بهما المبتدئة) وذلك لأخذ الوقت وللمعتادة البناء وهو أن يجيئها الحيض أول وقته وتطهر

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 231.