الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤184
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ثم يرجع في آخره وتطهر فيه فإن ذلك حيضة تامة بنت آخرها على أولها ووسطها، وللمعتادة انتساب إذا دام بها الدم ولم ينقطع لكن إلى وقتها في الحيض لا وقت غيرها، وإلى وقتها في الطهر إذا دام بها الدم ولم ينقطع، والمبتدئة تنتسب في الطهر لغيرها، وقال بعض أصحابنا: إنها تنتسب أيضًا في الحيض والنفاس إذا دام بها الدم … ثم تنتظر بعد وقت من انتسبت إليه ثم تكون مستحاضة وذلك إذا زاد لها على أقل الحيض والصحيح إنها تترك إلى أقصى وقت الحيض والنفاس ثم تنتظر ثم تغتسل وتكون مستحاضة). وتنفرد بالطلوع والنزول المعتادة، أما الأوقات فأقلها في الحيض عند الأكثر، ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وهو رواية الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس عنه)، وقيل: خمسة عشر يوما، وقيل: سبعة عشر وقيل ثمانية وقيل فوق ذلك بلا حد، وقيل: خمسة عشر للمبتدئة فقط إذا جاءها الدم أول مرة فدام بها خمسة عشر فانقطع كانت لها وقتًا، وإن زاد على العشرة ولم يتم الخمسة عشر لم تأخذه، وقتا، وقيل: تأخذ المبتدئة الخمسة عشر وقتًا أو الأربعة عشر أو الثلاثة عشر أو الاثني عشر أو الأحد عشر إلى ما هو أقل الحيض: (وقيل: أقله يومان وقيل يوم وليلة، وقيل: ساعة … (وقيل: كل خارجة) ولو بلحظة بعد أكثر الوقت بالدم أو بنحو الصفرة، وقيل: الخروج بها أو بنحوها كلا خروج (بانتظار) أكثر الحيض أو النفاس (في أول حيضها) أو نفاسها فلا توقته أي العدد ولا ما قبله من أكثر الحيض أو النفاس. قال أبو إسحاق: المبتدئة المستحاضة تغسل وتصلي خمسة عشر يوما وتكون
:
:
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 233/ 232/231، وكتاب الإيضاح ج 1 ص 202 ـ 203. (2) انظر: موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية ج 1 ص 460، وكتاب الإيضاح ج 1
ص 204/ 203.