موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

13 - الحيض

الفقاة

حائضا عشرة أيام فذلك أكثر الحيض، وقيل تكون حائضا في دم الحيض وتصلي حين تغير عنه إن ميزته، وتسمى مميزة وإن لم تميز فكالأولى. والمعتادة تصلي أيام صلاتها قبل وتترك أيام حيضها، ومن ليست وقتها فلتترك ثلاثة أيام أقل الحيض وتغتسل اثنين وعشرين يوما على القول أن أكثر الحيض عشرة، وسبعة عشر على القول أن أكثره خمسة عشر …

د - النفاس

(1)

قال الثميني وأطفيش: (وأما النفاس فهو حيض زادت أيامه وأقصاه على الصحيح عند الأكثر أربعون يوما إن لم تر طهرا قبلها) لقول أم سلمة: كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك، ومثله ما رواه الحاكم وصححه وأبو داود والترمذي عنها: وكانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا (2).

(وقيل: (ستون) وهو مشهور المدونة عن مالك، وقيل: تسعون) (وأقله عشرة على الصحيح، وقيل: الدفعة وأقل الطهر عشرة عند الأكثر) وهو الصحيح عندنا ووافقنا عليه ابن حبيب المالكي: وقيل: خمسة عشر) وقيل: سبعة عشر وقيل: ثلاثة أيام وأكثره ستون، وقيل: لا حد له) (وأدنى أوقات الصلاة عشرة أيام (وأقصاها لا حد لها وحكي بعض الإجماع على أنه

لا حد) (3).

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 334/ 233، وكتاب الإيضاح -

ص

206/ 205

(2) كتاب الإيضاح ج 1 ص 206، 207. (3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 238/ 237، والإيضاح

ص 209/ 207.