موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

186

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وتوقيت) في الحيض والنفاس والطهر ما بين الأدنى والأقصى) (ولا توقيت لها أي للصلاة أو للطهارة المعلومة من المقام (حتى توقت للحيض) … (وقال الربيع الله: كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام، وقيل: بعد خمسة عشر وقيل ما بين الثلاثة والعشرة يتم فيه الحيض في الرؤية الأولى)) وفي هذه الدماء والطهر خلاف طويل حكته جميع المصادر.

10 أحكام العبادات للحائض والنفساء:

قال الثميني وأطفيش: (منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها) عدم الوجوب صادق بالجواز والمنع، والمراد المنع فإن قضاءها الصلاة التي تركت حال الحيض أو النفاس حرام وهو كبيرة لأن الصلوات التي تأتي عليها حال الحيض والنفاس قد فاتتها بالشرع فتطاولها إلى استدراكها استظهار على الشارع إذا تناولت أن تدرك ما فوته الشرع ولأنها إذا قضتها على أنها فرض فقد فرضت ما لم يفرضها الشرع، وإن قضت على أنها نفل فليس ذلك نفلًا،، وكذا توابع الفرض من السنن كركعتي الفجر والمغرب والوتر

الفرض (ومن الصوم بلزومه أي بلزوم القضاء وذلك بالسُّنة، وقيل: لكثرة الصلاة دون الصوم فخفف وقيل غير ذلك … وصلاة الحائض والنفساء عمدًا كبيرة نفاق وكذا صومها عمدا سواء ما كان من الصوم والصلاة فرضا وما كان غير فرض، وإن فعلتا في انتظار أو نحو صفرة فخلاف مبني على الخلاف هل أيام الانتظار في حكم الطهر؟ وهل نحو الصفرة في حكم الحيض (والطواف) لأنه صلاة والصلاة محرمة على الحائض والنفساء ودخول المسجد الحرام وأساءت إن دخلته بلا لزوم (كفارة ولا كفر: وقيل كفرت فيختلف في لزوم الكفارة المغلظة أو المرسلة أو التصدق بشيء وعدم لزوم ذلك غير التوبة،

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 241، ص 211.