الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧13 - الحيض
الفقاة
187
والنفساء كالحائض. (وهل) المنع من الدخول (خاص به) أي: بالمسجد الحرام (أو عام بكل مسجد) وهو الصحيح قياسًا على المسجد الحرام إذ ورد المنع فيه، فإن دخلت أساءت؟ (خلاف) وتمنع وفاقًا إن كانت تفسده ولا تطلع عليه هي ولا النفساء ولا الجنب ولا يستندون عليه، وقيل: بجواز ذلك، وفي منع الحائض والنفساء من المصلى الذي يعمل متصلا بالمسجد خلاف مبني على خلاف هل هو في حكم المسجد؟ ولا تمنعان من مواضع الصلاة غير ذلك إلا إن كانتا تفسدان، ومن) (الاعتكاف وتمنعان من الاعتكاف لأنه في المسجد، ولأنه لا يصح إلا بصوم على الصحيح ولا يحل الصوم لحائض (والقراءة) - أي: قراءة القرآن - كما هو جديد قولي الشافعي (ومس المصحف لا بعلاقة أو ما زاد من القمطري عليه وأجاز بعض مسه
(1)
(والفراق مع الزوج بالطلاق أو بالفداء أو بالخلع … (والاحتجام) والفصد (وقطع متصل كظفر وشعر إلا إن طالا كما لا يصلى بهما لأنهما سبب سوء وخلاف السنة وقد قيل بنجسها حينئذ، وقيل: لا تقطعهما إلا إن كان لعذر … وإذا اعتمرت أو حجت قصرت ولو حائضا أو نفساء ولو قبل الطهر فتغسل ما قصرت في حينها أو إذا طهرت والاكتحال بلا عذر) خلافًا لمجيز ذلك كله لها … (والاختضاب) في اليد أو الرجل بالحناء أو غيره … (والاستياك) وأجيز، والمراد به ما تصبغ به شفتيها كقشرة عود شجر الجوز .... والوطء في الفرج) وهو كبيرة للنهي عنه في الآية والأحاديث وهو للتحريم ما لم تصرفه قرينة وللتغليظ في الأحاديث … والصحيح أنه يكفر وأن ذلك كبيرة لحديث: من جامع امرأته في حيضها فقد أتى ذنبًا عظيمًا» (2)
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 346/ 345، وكتاب الإيضاح ج 1
ص 267 ـ 207.
(2) متفق عليه.