موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

190

تعريفه

التيمم

لغة:

: يممه: قصده، يقال: يممه بالرمح توخاه وتعمده دون من سواه، والمريض للصلاة: مسح وجهه ويديه بالتراب، وتيمم للصلاة: مسح ووجهه بالتراب والشيء: توخاه وتعمده (1).

يديه

وقال الثميني وأطفيش: (التيمم لغة: القصد) ومن اللغوي قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا} [النساء: 43، والمائدة: 6]، وكذلك نصب صعيدًا على أنه مفعول به إذا كان المعنى فاقصدوا صعيدا، ثم ذكر الشرعي بقوله: فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ … ) [النساء: 43، والمائدة: 6].

عدم

وشرعًا: (طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند العجز أو الماء) فطهارة جنس شامل للمائية والترابية وترابية تعمل بالتراب غالبًا وأصالة إذ قد تعمل بغير التراب وقد تعمل بماء، وهو فصل مخرج للوضوء والغسل والاستنجاء (ضرورية) تعمل لضرورة كالمرض، وفقد الماء، ومانع منه كسبع وعدو … (بأفعال مخصوصة) كوضع اليدين في التراب، ورفعهما، ونفضهما أو النفخ فيهما ومسح الوجه بهما مخرج لتطهير النجس بالحل

(1) المعجم الوسيط ج 2 ص 1066، وبيان الشرع ج 9 ص 171، والجامع لابن بركة ج 1

ص 332.