الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء، ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ا، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي وقيل: عمر وعبد الله رجعا عن ذلك.
فالتيمم فرض لأنه بديل عن فرض هو الوضوء والغسل ولأنه طهارة بديلة
وهي فرض.
شروط المتيمم
قال الثميني وأطفيش: (شروطه كغيره من الفروض شرط وجوب أو شرط صحة البلوغ والعقل والإسلام ودخول الوقت وكون المكلف ذاكرًا لا ساهيًا ولا نائمًا ولا مكرها بلا مانع حيض أو نفاس).
وقال السدويكشي في حاشيته على كتاب الإيضاح للشماخي: (إن الطهارة بأسرها إنما تجب بسبعة شروط وهي: البلوغ والعقل والإسلام ودخول وقت المفروض وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه وارتفاع موانع الحيض والنفاس وهي شروط وجوب التيمم أيضًا).
4 فروضه (2):
قال الثميني وأطفيش: (وفروضه: طلب الماء قبله) وهو شرط صحة (والنية أوله) لرفع الحدث، وإن لم ينو بطل على الصحيح، وإن نوى حدثًا أو حدثين أو أكثر لم يجزه إن كان غير ذلك (وضربة) الضرب إمساس بعنف والمراد هنا مطلق الإمساس بل المس بلا عنف استعمالا للمقيد في المطلق
(1) كتاب النيل وشرحه ج 1 ص 365، وكتاب الإيضاح وشرحه ج 1 ص 275، 278.
(2) الجامع لابن بركة ج 1 ص 333.