الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣14 - التيمم
الفقلة
193
(للوجه) (وأخرى لليدين إلى الرسغين قيل ويمسح باطنها أيضا لكن بضربة: اليدين لا بتحديد (والموالاة) والترتيب على الخلاف في الوضوء وسيصرح بجواز تنكيس الوجه (وعموم الوجه بالمسح ولا يغتفر القليل خلافًا لبعض (كالكفين) من خارج (بالصعيد) التراب (الطاهر) (1).
وقال السدويكشي في حاشيته على الإيضاح للشماخي: (وفروض التيمم ثمان خصال طلب الماء قبله والنية أوله وضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين والموالاة، وعموم الوجه والكفين بالمسح وفعل ذلك بالصعيد الطاهر ودخول الوقت) (2).
سننه
قال الثميني وأطفيش (وسننه تقديم مسح الوجه) وقيل: فرض على الخلاف السابق في الترتيب والوضوء وتجديده) أي: المسح بوضع في الأرض ثان (للكفين) وقيل: فرض ونفض ما تعلق بهما برفق) إلى جهة اليسرى أولى وجاز إلى قدام أو يمين ويكفي أن ينفخ فيهما وفي المسح قولان، ويجوز النفض إلى غير الجهة اليسرى وإنما اخترت النفض إلى الجهة اليسرى قياسًا على الوضوء … (والتسمية) على ما مر من الوضوء قبل وضع اليدين في الأرض لأن أول التيمم ذلك الوضع، وقيل: تقديم مسح اليمني
على اليسرى مستح
قال السدويكشي: وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه لكن الذي في الديوان خلافه، وجعل الترتيب واجبًا بين الوجه واليدين، وأما بين اليدين
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 366/ 365، وبيان الشرع ج 1
ص
172
(2) حاشية السدو يكشي على الإيضاح للشماخي ج 1 ص 276.