موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

14 - التيمم

الفقة

197

لا

يتيمم

لا يجد لها غسلا، ثم تيمم للوضوء، ثم تيمم للاغتسال (1) وقال السدويكشي: قال بعض: الإجماع منعقد على أن المحدث والجنب يتيممان وكذلك ذات الحيض والنفاس، وكذلك الميت والمأمور بغسل مسنون، وأما المتنجس فإنه عند العجز، وذهب أحمد إلى جواز تيممه وعن الشافعي في القديم وأبي ثور والثوري والأوزاعي بمسح موضع النجس بالتراب ويصلي، وذلك مبني على قاعدة مذهبهم: إن التطهير لا يكون إلا بالماء المطلق، وأما على قاعدة مذهبنا فلا يتقيد بذلك، نعم إن كانت في محل لا يزيلها المسح فالظاهر أن مذهبنا يوافق مذهب الجمهور، حرره

توحيد النية في التيمم

قال الثميني وأطفيش: (وإن نوى به أي بالتيمم مجملا بلا ذكر جنابة ولا استحضار لها في قلبه الصلاة أجزأه لها وللجنابة) وقيل: وإن نافلة وإن لم يستحضر الحدث الأصغر أو الأكبر، وعند المالكية لا بد من الاستحضار (وإن نواها) أي: الجنابة الحادثة أو حدثت نهارًا باحتلام (أجزأه للصوم دون الصلاة لأنه أقوى لا يدخل في قلبه وضوء ولا استنجاء ولا اغتسال أجزأه، وقيل: لا (3).

10 حكم الجماع للمسافر والحاضر والتيمم للجنابة فيهما

:

قال الثميني وأطفيش: (ولمسافر أن يجامع ويتيمم إن فقد ماء) وكذا من لم يقدر على الماء في الحضر لمرض أو غيره وذلك في المذهب، وذكر ابن عرفة: أنه يمنع لمسافر الوطء وليس معهما من الماء ما يقيهما إلا أن يطول،

(1) السابق ج 1 ص 369.

(2) حاشية السدويكشي على الإيضاح للشماخي ج 1 ص 277.

(3) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 370/ 369.