الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨198
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
وعن علي وابن مسعود وابن عمر كراهة ذلك وبالمنع قال ابن القاسم … وتجامع حائض طهرت في سفر وتيممت كذلك لفقد الماء وكذا حاضرة لم
من
تقدر على الماء (ومنع ذلك الجماع (قائل: إنه) أي: التيمم (ليس بدلا الكبرى فالحيض باق حكمه فلا يجامعها عند الشافعي أو التيمم يبيح الصلاة لا رافع فالحدث باق أبيحت فالحدث باق أبيحت معه الصلاة لا الجماع.
11 التيمم عزيمة أو رخصة
قال الثميني: وهل هو على خلاف (ثمرته) تظهر (في وجوب القضاء على مسافر في معصية) (أو تيمم بمغصوب يلزمه على الثاني لا على الأول). وقال أطفيش: اختلف هل التيمم عزيمة فلا قضاء على من تيمم في سفر معصية أو بماء مغصوب أو مسروق؟ أو رخصة فيقضي؟
وظاهر الديوان الأول، وقال الغزالي: إنه لعدم الماء عزيمة، ومع وجوده
كمانع كمرض ونحوه رخصة وهو ظاهر القواعد).
12 مبيحات التيمم:
قال الثميني وأطفيش: (أبيح التيمم لمريض لا يقدر على ماء (ومسافر عدم ماء بإجماع والخلف في حاضر عدمه هل يتيمم إن خاف فوت الوقت) بالاشتغال بجلب الماء أو تسخينه أو تبريده (ويصلي) بلا إعادة بعد خلافًا لمن قال: يعتد ويغتسل للجنابة بعد الصلاة وقد تيمم لها للصلاة ولا سيما الصوم؟ (أو يطلبه) ويشتغل بالتسخين أو التبريد ويستعمله (وإن فات) ويصلي في الوقت المتصل به إن كان وقتًا يصلي فيه، وإن أيس صلى بتيمم
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 371/ 378، وحاشية السد ويكشي على الإيضاح ج 1 ص 277، وشرح الجامع الصحيح ج 1 ص 303.