موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

14 - التيمم

الفقاة

199

في الوقت قبل خروجه؟ (قولان رجحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عليه، ووجه الأول أن الطهر لم يجب بالذات بل للصلاة وله بدل هو التيمم، ولا بدل للوقت، ونزل وجود الماء والقدرة على استعماله بمنزلة العدم لعدم الوصول إليه قبل خروج الوقت).

13 المريض الذي يباح له التيمم

قال الثميني وأطفيش: (والمريض المباح له ذلك) التيمم (كل مضني) وهو من أثقله المرض واهي (الأعضاء ضعيف ويصدق بالعضو الواحد (عاجز عن تناول الماء أتى عن أخذه أو خائف من استعماله زيادة مرض أو تأخير (برء) هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وروى بعض البغداديين عن مالك أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد دخول حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئه، وكذا صحيح يخاف عن استعمال الماء حدوث المرض أو كان جريحًا أو مجروبًا أو مجدورًا أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها معه) أي: مع اشتعال الماء، ويكفي خوفه وظنه؟ (2).

14 حكم سالم بعض الأعضاء ومريض الأخرى:

قال الثميني وأطفيش: (والسالم بعض أعضائه مخاطب به) أي: باستعمال الماء أو بالبعض والفرض لازم له) والمعنى أن من شأن العضو الصحيح الخطاب ولزوم الغسل فيه، وليس المراد غسله إجماعًا لقوله بعد أو يسقط الوضوء، أو هذا ترجيح لغسله فيتيمم للعليل وحده أو يترك (والخلف في العضو (العليل هل يمسح بالماء وتكفي مسحة واحدة، وإن ثلاثًا المغسول فأحسن وهن كثلاث غسلات، وأما مسح الصحيح ثلاثًا

مسح

(1) السابقان على الترتيب ص 372، وص 281. (2) السابقان على الترتيب ص 373، و ص 282.