موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

فقائم مقام غسلة واحدة (ولو) كانت المسحة الواحدة فصاعدًا (على الجبائر) باستيعاب) … (وعليه العمل ولكن ظاهر القول أنه إن لم يكن على الجرح غطاء ولم يقدر على مسحه جعل عليه الغطاء ليمسح عليه، ولا ينقض وضوءه إسقاط الغطاء بعد المسح عليه، ولو قيل: تمام الوضوء كما تيمم الرجل على وجه المرأة الميتة ويديها من فوق الستر للضرورة ولا يبطل تيممه لها بسقوط الستر (أو يغسل السالم ويتيمم للعليل) كما إذا كان يضره المسح على القول الأول ففرض الصحيح الغسل وفرض العليل التيمم (كل عضو بفرضه) على هذا (أو سقط عنه فرض العليل) على حدة بل ارتفع حدثه بغسل السالم فلا يتيمم له ويتوضأ للسالم أو هذا إن قل محل العلة بأن كان ثلث عضو أو دونه (أو) سقط الوضوء ولزمه التيمم) للسالم والعليل مطلقًا أو إن كثر العليل بأن كان ثلاثة أعضاء أقوال وكالوضوء) في تلك الأقوال (الغسل) لجنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام، وقيل: الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده، وكل عضو فرض فليتيمم للعليل فقط، وقيل: لا يرتفع إلا بتمام الأعضاء للكل).

15 حكم تنجس العضو العليل

قال الثميني وأطفيش: (وإن تنجس العليل ومثله العليل الطاهر (تيمم له) لأجل رفع الحدث (وغسل الصحيح) في الوضوء والجنابة والحيض والنفاس (وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضوء زوال النجس وقد تعذر) وكذلك في الاغتسال وصححوا هذا وشهروه … (وكذا ممنوع من استنجاء بعلة كسلس أو استرسال جوف أو جرح لا ينقطع) أو رعاف أو قلع سن

دمه

(1) سبق بيان المسح على الجبيرة بالتفصيل مع المسح على الخفين. (2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 374/ 373، والإيضاح وشرحه

ج 1 ص 283/ 282.