الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١14 - التيمم
الفقلة
201
وكذا في مثله يتيمم، وقيل: إن أملئه الاحتساء فعل وتوضأ واغتسل وإلا تيمم، وقيل: يتوضأ ويتيمم لإزالة النجس (1).
16 تيمم الخائف:
قال الثميني وأطفيش: (والتيمم هو الصحيح لخائف) (هلا كا من برودة ماء أو حرارته أو ما يحدث عليه باستعماله دون الهلاك، وقيل: لا تيمم من خاف برودة ماء أو حرارته بل ينظر زوالها ولو يفوت الوقت، والصحيح التيمم والصلاة في الوقت لأنه لم يجد ماء يمكنه استعماله في الوقت ولئلا يهلك نفسه، وقيل: لأن المريض في الآية يشمله إذا ضعف جسمه عن استعماله ولو صح في الجملة، وقيل: لا يبيح التيمم الخوف من الضرر بل
إبقاؤه أو ترجيحه (2).
17 تيمم المسافر
قال الثميني وأطفيش وجاز التيمم لمسافر في مباح) أراد بالمباح مقابل الممنوع فيشمل كواجب والمستحب، فمن سافر لبيع صابون الميتة أو وقودها أو ليبيع الربا لم يجز له التيمم، وإن سافر لحلال وحرام لم يحل له التيمم لأنه يغلب الحلال (إن فقد ماء، أو … وله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعد … للوقت أو كان معه وخاف عطشًا أو لا يجد ما يعمل الطعام، وإن كان خوفه العطش (لبهيمة ولا سيّما إن كان خوف العطش لنفسه (أو لغيره) إنسانًا أو بهيمة من ناس ودواب رفقته، (ولو في المال) أي: العاقبة لنفسه أو
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني وشرحه لأطفيش ج 1 ص 376/ 375، والإيضاح وشرحه
ص 287/ 286.
(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 376، وكتاب الإيضاح للشماخي ج 1 ص 287.