موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

202

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

غيره أو لبهيمته أو بهيمة غيره … فإنهم يتيممون وذلك رحمة للإنسان والحيوان … (أو لا يجده إلا بالثمن الكثير مما هو أكثر من قيمته في الموضع الذي فيه هذا المسافر في الغالب، وقيل: من قدر عليه بالثمن الكثير لزمه، ولا يلزمه إن لم يكن عنده ما يشتريه به أو كان لكن يحتاجه، وقيل: إن كان عنده في بلده مال لزمه أن يشتريه بالدين، وقيل: لا يلزمه شراؤه مطلقًا، ويلزمه قبول هبته، وقيل: لا، والخلف كله في أداة الماء أيضا، وقيل: يلزم قبول ذلك ولا يلزم قبول ثمنه، وقيل: يلزم أيضًا قبول قيمة ذلك، وكذا الخلف إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه).

18 شروط صحة التيمم: (2)

6

قال الثميني وأطفيش: (شرطه النية لرفع الحدث لتسوغ له الصلاة أو الصوم أو نحوهما (والطلب) للماء ودخول الوقت وقت العبادة التي يتيمم لها كأوقات الصلوات الخمس وأوقات القضاء لمن أراد أن يقضي فيها ووقت الذكر من نسيان أو الانتباه من النوم فإنه وقت المنسية والنوم عنها، و وقت النفل، فمن تيمم عند الغروب أو الطلوع أو التوسط لنفل أو فرض أو قضاء لم يجز تيممه إلا عند من أجاز التيمم قبل الوقت.

أ ـ النية في التيمم

(فالنية فرض عند الأكثر) يوجدها عند الوضع في الأرض أو قبله أو بعده، والأولى له قبل عند إرادته، ويجزيه قبله باتصال، ومراده بالنية نية رفع الحدث وإن خص بنيته حدثه وقد كان آخر لم يجزه التيمم على ما مر في الوضوء فإن

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 377، والإيضاح ص 288، وانظر: بيان الشرع ج 9 ص 167.

(2) سبق أن بينا شروط وجوبه أو شروط المكلف به وهنا بيان شروط صحته.