موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

204

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

مع

(وهو المختار) … (ولزمه) الطلب وإن ببدن غيره) كزوجة وابنة … (أو بشراء) لأن شراءه طلب له دون زيادة الثمن أو بقرض للماء أو لما يشتري به على ما مر فيهما، وكذا الهبة من باب أولى لأنه لم تشغل فيها الذمة بحق غيره، وليس على المسافر أن يجهد نفسه بالجري لإدراك الماء ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد، ولا أن يعدل عن طريقه أكثر من مقدار ما جرت به العادة بالعدول له إلى الاستقاء من العين … وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو) كان الأهم (تنجية مال الغير) (عن الطلب) (وهل الطلب مقداره (وصوله أي: مريد وصول الطهارة إلى الماء بلا مانع عن عدو أو فوت رفقة أو نحو ذلك (قبل خروج الوقت) أو إدراكه التطهر بمقدماته قبل خروجه (وإن كان الطلب لمقيم أو ميل أو نصفه) خلاف (ويتيمم خائف فوت رفقته باشتغاله بوضوئه لما يحصل له من التخلف من الضرر كالضلال عن الطريق والهلاك بالجوع أو العطش أو العدو … (ويجزي متيقنا مع جهل أو مع ظن به إن لم يترجح) (فهل يعيد الصلاة مسافر نسي ماء في رحله فتيمم وصلى ثم تفكر أو لا قولان والأظهر في إعادته إن تفكر في الوقت) وعدم إعادته إن تفكر بعد الوقت.) (وجوز لمسافر أن لا يطلب، إن لم يحضره) فإن حضره وهو لغيره طلبه بشراء أو هبة، وقيل: لا يلزمه الشراء ولا قبول الهبة ولو بلا طلب منه (ولزمه) أي: المسافر إن دخل الوقت (التيمم أولًا) أي: قبل الطلب (إن أجنب) ثم يطلبه أو محل الغسل إن لم يوجد (كمريض لم يجد حفوفًا فإنه يتيمم ثم يشتغل به بالجفوف كما يتيمم الصحيح ثم يشتغل بالطلب (وهل المسافر) يتيمم كذلك إن اشتغل بالتسخين أو بالتبريد للماء أو لا يلزمه؟ قولان … (2).

(2)

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 381 - 384، والإيضاح

ص

،293/ 290

، وبيان الشرع ج 9 ص 170 - 179.

(2) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 385/ 384، والإيضاح ص 294.