موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

14 - التيمم

الفتلة

ج - دخول الوقت:

هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة التيمم بعد النية وطلب الماء، قال الثميني وأطفيش: (ودخول الوقت من شرطه على الأصح لأنه رخصة للمضطر وليس الإنسان قبل الوقت مضطرًا (وقيل: لا يشترط له دخول كما أنه ليس من شروط الوضوء مثاره هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة) أي: هل هو عزيمة وفرض أصيل غير مفرع على الغسل بالماء فيصلى به ما لم يحدث ناقضه ولو صلاة يوم أو أكثر فيجوز قبل الوقت ولا ينقضه إلا ناقض أصله أو هو رخصة مفرعة على الوضوء فلا يجوز قبله لأنه كالترخيص في أكل الميتة للمضطر فلا يفعل قبل تعين الاحتياج إليه وينقضه دخول وقت الصلاة الثانية؟ (فعلى الأول فهل جاز أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ أقوال) (المختار لمن تيقن عدم الماء أوله ولمن ظن وجوده أخره ولمن شك فيه وسطه) (1).

19 طلب المقيم وتيممه

قال الثميني وأطفيش: (ولا يجب) التيمم على مقيم إن اشتغل بالطلب أو الإعداد وإن لمحل الغسل بل يفعل وجوبًا ما أدرك ولو أصبح عليه إن لم يضيع وإن ضيع لزمه التيمم قبل الطلي (وقيل: إن أعد ماء وأجنب ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر ولا يلزمه في إعداد المحل) (وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله إليه ثم وصب به أو بها اجتهد في الطلب وإن عند جيرانه وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة؟ قولان) (ويتيمم إن لم يجد عندهم وإن بزوجته أو أمته أو رسوله بعد طلبهم وإن بلا أمره وجاز

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 392/ 390، والإيضاح ج 1 ص 298/ 297.