الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦206
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن ذلك الغير أمينا وجوز غير الأمين إن صدقة) (ومن خرج لحرث أو حصد أو حاجة أبيحت له دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين أو بئر هناك فوجدها غائرة أو مهندمة وخاف فوت الوقت إن اشتغل بالطلب ففي جواز التيمم له قولان وكذا إن تطهر بمنزله في الوقت أو حمل ماء معه للطهارة فانتقضت قبل الفرسخين أو تلف الماء قبل أن يصلي فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع ولو ضيع قدر ما يصلي فيه أو لا خلاف في الوقت فعلى الخلف المذكور إن ضيع قدر الغسل والصلاة وعند الأكثر لا يجزيه ولا يعد مضيعًا ما لم يخرج الوقت، وإن كان الخروج والانتقاض أو التلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل أن يخاطب) (وقيل: يعيد المقيم كل ما صلى بتيمم، ولزمه فيلزمه الإعداد أو لا يلزمه؟ قولان)).
20 كيفية التيمم
قال الثميني وأطفيش: (ويعمم الوجه بتيمم من أعلاه لأسفله) أراد تعميم الأعلى والأسفل وما بينهما (وإن كان بتنكيس بلا ساتر لوجهه لغير عذر) ويمسح على الساتر لعذر كما إذا تيممت لرجل ميت أو تيمم لها إذا لم تكن معه امرأة أو معه رجل، وقيل: كل ما يجوز النظر إليه يجوز مسه (ومن أذن لأذن) بدون دخولهما (بالكفين) الأصابع والراحتان أو بالكف لا أقل (ورخص) بثلاثة أصابع أو أكثر لأن الحكم على الأغلب (ورخص) بأصبعين من اليدين أو من يد واحدة أو بأصبع واحدة من كف) وكذا في الوضوء إن عم يضع إصبعه أو إصبعيه في الأرض ويمسح وجهه، ويرد ذلك في الأرض يده الأخرى بالأخرى (لا) من كف غيره ولا بكف غيره … (بتفريق
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 385 - 390، والإيضاح
ص 295.