موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

14 - التيمم

الفقاة

207

الأصابع) لا بوجوب عند الوضع في الصعيد بعمد) (مع تسمية كالوضوء) (ونفض عند رفع لوجه) (وإمرار اليسرى على ظاهر أصابع اليمني من صغراها لكبراها مخللا (بينها بلا وجوب وهو والصحيح وهو المذهب (معهما للكف على اليسرى باليمنى (كذلك) في التخليل والتعميم … (ثم جمعهما بالمسح ظاهرًا بلا ترتيب لأجزاء اليد وبلا ترتيب لليدين والأولى ترتيبهما فالجمع وإن لم يجمع صح (وصح) مسحهما (وإن كانتا ملفوفتين لعذر لا غيره، وقيل: يمسح إلى المرفقين وقيل: يمسح العضدين أيضا أو كان المسح (مع قطع يد واحدة بيد (صحيحة وإن كان المسح على باطن ذراع مقطوعة أو عضدها إن حزت من مرفقها) (وبالكفين إن قطعت الأصابع وسقط التيمم بحزهما من الرسغين وينوي التيمم، وقيل: يمسح بطرف كل ظاهر على معصم الأخرى، وقيل على معصمهما كله وذلك بعد وضع الطرفين في الصعيد وذلك أن الباقي من اليدين بدل من الكفين فيقوم

مقامها … (وهل يجب إيصال التراب للأعضاء أو خلاف) (1).

وقال الشماخي: (وأما عدد الضربات فإنما هو عند أصحابنا ضربتان كما أن لكل عضو في الوضوء ماء جديدًا والدليل عندهم ما روي من حديث عمار بن ياسر قال: أجنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين) وإذا أراد أن يتيمم فليقل باسم الله كالوضوء ثم يجعل يديه على الأرض ويفرق أصابعه ولا بأس عليه أن يجمعهما ثم ينفضهما قليلا ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 394 ـ 397، والإيضاح ج 1 ص 299 - 307، وبيان الشرع ج 1 ص 175، والجامع لابن بركة ج 1 ص 335/ 336. (2) رواه أحمد وأبو داود وبلفظ آخر للترمذي، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورواه الدارقطني، والجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن 314، وموسوعة الإمام جابر بن زيد ج 1 ص 466.