موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

208

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

أخرى فيضع اليسرى على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك فإذا فعل هذا فقد استحق اسم ماسح وامتثل ما أمر به)).

21 ما يجوز التيمم به

قال الثميني وأطفيش جاز التيمم بتراب نقي) نظيف طاهر (منبت إجماعًا وهو الأصح عندنا (2) وبغيره وإن حصى أو زرنيخا أو شبا أو نورة أو ثلجًا أو خشبًا وبكل متولد من الأرض ولو معدنا على الخلف) فأجازه بعض أصحابنا بجميع أجزاء الأرض ترابًا أو حجرًا أو طينًا أو رخاما وبخشب ونبات وغير ذلك مما ذكر وما لم يذكر، ولو كان لا يلصق باليد أو نفضه كله أو ترابًا لا ينبت كسبخة وملح … (لا) بتراب نجس أو من بيت مشرك (أو مغصوب) هو وحده أو غصبت أرضه … (أو فضله تيمم) وهي المجتمع من نفض اليدين أو نفخهما أو من الوجه … (أو ثرى أي تراب مبلول (لا يفترق بعد ضمه إن أرسل بعد انفصاله بقليل) (حتى يصل الأرض) (ولا بطين ولا بمحل يصلى عليه كقبر) (ولا) بتراب وضع على شيء منجوس) وإن كان ثوبًا خلافًا لبعض في تلك الأمثلة كلها أو نحوها … (وجاز) التيمم للوضوء والجنابة وغيرهما (بماء وجد منه قليلًا لا يكفي أعضاءه بابتداء به من وجهه ثم من اليدين) (ثم إلى حيث بلغ) (ولا شيء من وضوء أو تيمم (على الباقي بعد الإتيان على العضوين) (نقل ذلك عن بعض أئمتنا) (وإن توضأ بقليل) أي لم يجد إلا ماء قليلا فتوضأ به جنب أجزأه عن جنابة وعن وضوء وتيمم للاستنجاء (وحسن أن يتيمم لها أي للجنابة) أيضًا وهو الواجب المشهور (وقيل به مع وجود قليل ماء لا يكفي أعضاءه في الوضوء) (ونوى فاقد ماء أو ترابًا (تيمما لا وضوء أولا إياهما (وجوز التيمم بتراب متاع

(1) كتاب الإيضاح للشماخي ج 1 ص 301. (2) انظر: الجامع لابن بركة ج 1 ص 334/ 333/332.