الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩14 - التيمم
الفقاة
209
لبحري) من في السفينة وذلك إن كان لا يجد ما يرفع به الماء من البحر أو لا يقدر على استعماله (وإن لم يجد نوى وضوءًا في نفسه وصلى) (وجوز بالنوى على الهواء) وتوضأ وأعاد ولو فات الوقت إذا وجد ماء وقيل: لا يعيد وهو المختار) (ومن لزمه تيمم أو أبيح له فصلى به لم يعد (ورجح) الأول وهو عدم الإعادة (سوى حضري عازه الماء) (وخاف الفوت قبل وصوله لزمه التيمم) (وفي إعادته قولان وواجد الماء ولا يمكنه استعماله إلا بمناول وعاز لو خاف الفوت فصلى بتيمم ثم قدر على المناول أعاد)).
22 نواقض التيمم:
(2)
قال الثميني وأطفيش: ينقضه ناقض أصله باتفاق فمن تيمم بيدين منجوستين) أو تيمم وبه نجس لم يصح تيممه كما لا يصح وضوء مع نجس وجوز لا كأصله الذي هو الوضوء وأما أصله الذي هو الغسل فلا ينقضه نجس موجود ومن) به قرح أو حرج لا يرقأ دمه أو استحاضة فلا تيمم لكل صلاة؟ أو يجزيه واحد ما لم يقطعه حدث سوي ما به قولان
(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 398 - 404، والإيضاح ج 1 ص 308 - 315، وبيان الشرع - ج 9 - ص 171 و 183.
(2) أي: ينقضه ما ينقض الوضوء وهو كل خارج من السبيلين أو المدخلين والنوم الثقيل، والجنون، والسكر، والإغماء، والكلام المحرم والطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقًا أو منكر أو محسن، وبذكر فرج أو عذ بأقبح اسم أو شتم بها، وبالكذب عن عمد، وبالقهقهة في الصلاة، وبمس النجس الرطب، والميتة مطلقًا، وبمس فرج غير الدابة، وبفرج الغير، ومس فرجه، ولمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة، وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد، وبالنظر لما بين السرة والركبة، وكذا اللمس ظن وبالشهوة مطلقا، كما ينتقض بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذنه، وبالنظر لكتاب سر، وباستماع السر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح، وبكل محرم شرعًا قولا وفعلًا، تلك هي نواقض الأصل الوضوء وهي نواقض للبديل وهو التيمم ويضاف عليها وجود الماء مطلقا، وإمكان
وهو
استعماله لمن كان عاجزًا عن استعماله، وإرادة الصلاة الثانية المفروضة على اختلاف ذلك.