موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

210

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وهل ينقضه وإن لجنابة إرادة الصلاة الثانية أو لا خلاف وكذا جامع بين صلاتين هل يجزيه واحدًا أو لا خلاف أيضًا مثاره هل التيمم (فيبيح) للصلاة للضرورة مع بقاء الحدث غير مرفوع فلكل صلاة تيمم (أو رافع) للحدث فيصلي به ما لم يحدث بما ينقضه قولان ورجح ثانيهما) وكذا من تيمم لفرض هل يصلي به نافلة أو جنازة أو يقرأ القرآن أو يمس مصحفًا أو نحو ذلك أو لا بدّ من آخر؟ خلاف) فعندنا وجود الماء حدث ينقضه وقيل: لا) (وهو كأصله وينتقض التيمم بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة أو بعدها اتفاقًا عندنا) (والخلف فيه بعد الشروع فيها وقبل الخروج منها. (ثم الناقض للتيمم هل هو رؤيته) - الماء - وإن لم يمكن استعماله (أو إمكان استعماله مع دخول الوقت؟) (وهذا المختار قولان (وإن تيمم اثنان لعدم الماء ثم وجدا ما يلغي أحدهما فقيل: هما على استصحابه وقيل: ينتقض) … (وكذا مقيم أو مسافر لعذر ثم استراح ولم يجد ماء هل ينتقض عليه أو لا حتى يجده ويمكنه استعماله قولان) (ومن شك أتيمم أو لا تيمم) (وإن

شك

يتيمم

في انتقاضه) لا يجب» (1).

وقال الشماخي: «اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل أن يتيمم وفي جسده نجس أو تيمم ويداه منجستين فإنه لا يجوز تيممه لأنه طهارة كما لا يجوز وضوؤه على النجس (3).

(1) كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، وشرحه لأطفيش ج 1 ص 405 ـ 410، والإيضاح ج 1

ص 316 - 322.

(2) كتاب الإيضاح ج 1 ص 316، وبيان الشرع ج 9 ص 169/ 168، 172.