موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

الصلاة

211

1 تعريفها:

لغة: الدعاء، يقال: صلى فلان دعا؛ ويقال صلى عليه دعا له بالخير وفي التنزيل العزيز: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكَنُ أَمْ﴾ [التوبة: 103)، وأدى الصلاة على رسوله خصه ببركته .... والصلاة الدعاء، يقال: صلى صلاة والعبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها في الشريعة والرحمة، وبيت العبادة لليهود، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ قَدمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [الحج: 40] والمصلى مكان الصلاة، وما يتخذ من فراش ونحوه ليصلى عليه).

:

وقال أطفيش الصلاة لغة: الدعاء بالخير وقال السالمي: أصل الصلاة في اللغة: الدعاء، وسميت هذه العبادة بذلك لاشتمالها عليه، وقيل: مأخوذة من معنى المصلي وهو اسم للسابق الثاني من خيل، الحلبة، سميت بذلك لأنها الثانية من أركان الإسلام الخمس، فالتوحيد أول الأركان وثانيها الصلاة (2).

وشرعًا: قربة ذات إحرام وتسليم وسجود فدخلت صلاة الجنازة وسجود التلاوة والمراد ما يعم الصلاة بالقلب، ولكن يلزم الجمع بين الحقيقة

(1) المعجم الوسيط ج 1 ص 522/ 521.

(2) کتاب النيل ج 2 ص 5، وشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ج 1 ص 329.