الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢212
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
والمجاز، فإن السجود والركوع ونحوهما إذا وقعت بالقلب كما يفعل الأخرس والمريض إطلاق تلك الأسماء عليها مجاز، وقيل: ليس السجود للتلاوة صلاة، وكذا قيل في صلاة الجنازة فيقال: الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة
بالتكبير مختتمة بالتسليم
حكمها ومنزلتها
(1)
قال الثميني وأطفيش وهي من أركان الدين)، أي: من جوانبه القوية والدين الطاعة والأحكام الشرعية المسماة من حيث أنه يخضع له دينا، ومن حيث ورودها من الشارع شريعة … وفرضت) ليلة الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر (2) قبل الهجرة بسنة وقيل بعد المبعث بخمس سنين، وقيل: فرضت قبل خمس الصلوات ركعتان غدوًّا وعشيا تسع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم فرضت الخمس ليلة الإسراء ركعتين، ثم أكملت صلاة العصر أربعًا في مكة أيضًا عند عائشة وفي المدينة عند الحسن، وقال ابن عباس: فرضت أربعًا والمغرب ثلاثا والصحيح ركعتين (3).
على من فرضت الصلاة
قال الثميني وأطفيش على من بلغ وصح عقله إجماعا)، والبلوغ بثلاث شعرات سود في الفرج أو الإبط للذكر والأنثى والخلف في شعرتين وفي غليظة سوداء وبالاحتلام لهما وقيل له، وبالحيض لها وتكعب الثديين … ولهما بخمس عشرة سنة إن لم تكن علامة، وقيل: له، وبأربع عشرة لها (خمسة، والخلف في الوتر فقيل: هو واجب ولزم تاركه الكفارة،
(1) کتاب النيل ج 2 ص 5.
(2) المشهور أنها ليلة سبع وعشرين
(3) كتاب النيل ج 2 ص 6.