الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣15 - الصلاة
الفقاة
213
وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان والاستنجاء، وقيل: لا وهو الأصح) فالوتر ليس واجبًا بل سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «صلوا خمسكم ولم يقل: ستكم
شروط صحتها:
(2)
قال الثميني وأطفيش: (وتصح - كغيرها ويثاب عليها: أ ـ بالعلم بوجوبها وشخصها ظهرًا أو عصرًا. ب ـ ووقتها عند حضورها قبل والعلم بيومها وشهرها وسنتها في التاريخ والأصح أنه لا يشترط (وبالعلم بوجوب الثواب عليها). ج - (وبكيفية امتثالها وهو العمل كما أمر به وكما ألزم راجيا ثواب الله وخائفًا من تركه عقابه). د ـ (وبالنية وهي تحري مرضاة الأمر بأداء فرضه طاعة له وطلبًا للمنزلة عنده وبالورع وهو كف النفس عن كل محرم شرعا (3).
مواقيت (4) الصلاة
قال الثميني وأطفيش: (أ - أول الظهر الزوال وهو ذهاب الشمس عن وسط السماء شتاءً وصيفًا (ويدل أيضًا على وقته استقبال المرء القبلة وغص إطباق عينه اليمنى شتاء فإن لم ير الشمس بيسراه صلاه وقطعها من السماء شتاء الأكثر). ب - ويدل على العصر الاستقبال للقبلة وضرب الشمس العظم الذي قدام الأذن شتاء والذي خلفه صيفًا) (واستقبالها مع ضرب حرارتها بين الحاجبين مطلقًا صيفًا وشتاءً) (والأقرب أن توقف معتدلا في
(1) متفق عليه.
(2) کتاب النيل ج 2 ص 8.
(3) السابق ج 2 ص 12.
(4) مواقيت: جمع ميقات وهو وقت الصلاة والوقت لغة الزمان، وعرفًا: زمان مقدر … اختياري إن لم ينسه عن تأخير العبادة إليه وضروري وهو عكسه. كتاب النيل ج 2 ص 12.