الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤214
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
مكان مستو فتنظر لظله ما انتقص فإذا وقف خط على طرفه مستديرًا به فإذا نزل طرف الظل في الخط خارجًا منه فصل الظهر فإذا زاد على المقدار سبعة أقدام فصل العصر) … (وآخر العصر قيل: إذا كان ظل كل شيء مثيله بعد قدر الزوال، وقيل الاصفرار وهو غيوب (الشمس) وقيل: (الظهر والعصر مشتركان). ج - (والمغرب والعشاء من غيوب الشفق الأحمر وقيل: الأبيض، والأصح قيل: ما لم يغب الأحمر، وقيل: وقت المغرب غير موسع إلا قدر ما يصلي أو يصلي ويتطهر إن احتيج للتطهر، وقيل: قدر ما يصلي هو وركعتان: وقيل أربع وقيل ما تميز الشاة من الذئب، وقيل: ما يعرف موضع الرمية، (ويدل أيضا على المغرب: طلوع الليل من المشرق، وتعرضه للقبلة، وعدم تميز المغيب من غيره ووجود ضوء لنار الليل، وقيل: لنصفه، وقيل: لطلوع الفجر). د - (والصبح من طلوع الفجر الصادق لطلوع الشمس).
الأفضل في كل وقت
:
قال الثميني وأطفيش: (وأول الوقت أفضل واستحسن الإبراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء وتأخير العتمة - العشاء ـ مطلقا)، واستحسن بعضهم تأخير الفجر إلى الاحمرار وبعض إلى الابيضاض ومن صلى في أي جزء من الوقت فقد أدى الغرض (2).
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ونوعها
حتى
قال الثميني وأطفيش ونهي عن الصلاة: أ ـ عند طلوع الشمس يكمل وترتفع قليلًا). ب ـ وعند توسطها حتى تزول). ج ـ (وعند الغروب حتى يكمل). د ـ (وبعد صلاة الصبح للطلوع). هـ ـ (وبعد العصر للغروب)
(1) كتاب النيل ج 2 ص 12 - 19. (2) كتاب النيل ج 2 ص 20/ 19.