موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

15 - الصلاة

الفقاة

215

(ولا تصلى فريضة ولا نافلة ولا تقضى فائتة عند الثلاثة الأولى) (وجوز تمام عصر أدرك عند ركعة قبل الغروب عنده) (وصبح كذلك عند الطلوع وقضاءهما ـ أي: العصر والصبح والمراد الأداء - فيهما إن نسيا والشنة المؤكدة وتوقع فيهما صلاة الجنازة والزلزلة (والخفين) (ولا نقل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة (المغرب) واختلفوا لحديث: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع

الشمس» وقيل: تقضى

(2)

(1) رواه مسلم. (2) كتاب النيل ج 2 ص 20 - 23.