موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

16 - الأذان

الفتاة

219

2 - (ويجزى ماشيًا وساعيًا بلا ضرر مع كراهة ....

- وإن استقبل وإن غلط فيه بحرف أو حرفين أعاد من هناك) (وجاز مع التنقل من مكان لآخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لا يسمع منه الأذان من بالمنتقل عنه). 4 - ولا يجوز إن كان لا يسمع منه (والتنجية وإن لمال الغير) الذي لم يكن في ضمانه (وصح البناء معهما … ).

أذان الطفل وإذنه فيه:

قال الثميني وأطفيش: (ويجزئ جماعة أذان طفل مميز أو عبد) وإن بلا إذن وإقامة واحد منهما إن أذن خلا فالبعض في أذان الطفل وإقامته، وكذا العبد بغير إذن مولاه (لا) مجنون أو مشرك أو امرأة ـ فلا يجزئ ـ (ويؤذن) الرجل في غير المحل بإذن من له أذان فيه إن صح أذان هذا الذي له إذن فيه ولو طفلًا أو عبدا، وقيل: لا يصح إذنهما، وقيل: لا يؤذن إلا بإذن اثنين وقيل: ثلاثة من أهل المحل (2).

9 تعدد الأذان:

(2)

قال الثميني وأطفيش: (ولا يؤذن متعدد) في جماعة أو زاوية أو نحو ذلك أو بمسجد معًا ولا واحد بعد آخر وأجاز ذلك كله بعض، وإذا شرع في الأذان متعدد سكتوا إلا واحدًا. وإن تسابق مضى الأول على الأذان

وسكت غيره

(3 () 4)

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 29. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 30. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 30. (4) رواه ابن حبان …