موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

220

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

التثويب كيفيته وحكمه

قال الثميني وأطفيش: (والتثويب) أصله كل نداء وقت الصبح بعد أذان الصبح) الواقع عند طلوع الفجر مثلا (بتراخ) لا متصلا بالأذان (بهنيهة) أي وقت قليل إلى احمرار بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على الصلاة وحي على الفلاح) (وحكمه وشروطه كالأذان وكذا النقص) (وإنما يثوب من أذن، وإن منع بعذر أقام غيره بلا تثويب) … وقيل: كلما منع المؤذن بين التثويب مانع ثوب غيره وهو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن أخا صداء هو أذن» (1).

11 الإقامة وحكمها

قال الثميني وأطفيش: الإقامة سنة كالأذان بل هي أكد منه) وقيل: فرض، وقيل: نقل مسنون وليس على النساء إقامة، ويزيد في الإقامة بعد حي على الفلاح قد قامت الصلاة … وكان بعض قومنا يفرد الإقامة وأول من أفردها معاوية … (ويقيهما الفذ لنفسه إن صلى بوقت ومن أوجبها ألزم تاركها الإعادة) (وقيل من نام عن صلاة أو نسيها صلاها بإقامة حين انتباه أو ذكر وهو وقتها) (ومن فسدت عليه الصلاة بإخلال شرط فأعادها بوقتها أقام لا إن خرج وإن دخلها بإكمال ثم انتفضت أعادها بدونها ولو في الوقت، ولا يضرها كلام قبل الإحرام وقيل: إن قل، وحكمها في الطهارة

كالصلاة).

وأحكامها كأحكام الأذان في الموالاة والترتيب على ما مر ...... (ويقيم الفذ - الفرد - (قاعدًا) لعذر (أو موفيًا لعذر) ولا يقيم إن صلى مضطجعًا ويجوز من الطفل إن راهق أو كان مميزا وتجزئ إقامة فذ

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 32/ 31.