موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

16 - الأذان

الفقلة

221

لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها) (وفي إعادة مقيمها لنفسها أو لجماعة إن قعد بعدها أو قعدها قدر ما تصلي تلك الصلاة قولان) (ومن أقام بلا نية أجزته ويعيدها من أقام للأولى ظانًا أنه لم يصلها وكذا من تعمد بها صلي) (1).

(1) کتاب النيل … ج 2 ص 3

37 – 33