الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١16 - الأذان
الفقلة
221
لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها) (وفي إعادة مقيمها لنفسها أو لجماعة إن قعد بعدها أو قعدها قدر ما تصلي تلك الصلاة قولان) (ومن أقام بلا نية أجزته ويعيدها من أقام للأولى ظانًا أنه لم يصلها وكذا من تعمد بها صلي) (1).
(1) کتاب النيل … ج 2 ص 3
37 – 33
١٬٣٥٨ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.