موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

222

لباس الصلاة

حكم ستر العورة

قال الثميني وأطفيش: (تصح الصلاة بلباس وإن صلى بدونه ناسيا لم يعد عند مالك وأعاد عندنا … (وأقله ثوب طاهر ساتر عورة مصل وظهره وصدره)، وقيل: ومنكبيه، لقوله: لا يصل أحدكم بثوب واسع ليس على منكبيه منه شيء». فلابد أن يستر أعلى صدره إلى أسفل العنق من الجوانب وقدام وخلف، وقيل: يشترط ستر العورة فقط في القيام والركوع وغيرهما وهي من الرجل السرة والركبة وما بينهما على ما مر … (من صوف أو قطن أو وبر أو شعر أو نبات وندب الأبيض) وكثرة الثياب … (وصحت بخف طاهر) وإن من جلد أو صوف (أو قرق) لباس رجل إلى الساق أو لباس الساق على انفراد … (وفي النعل قولان وندب النزع عند إرادة دخول المسجد، ونحوه، أو إرادة الصلاة (احتياطا) عن النجس (2) وتعظيمًا لما ورد في الحديث: «صلوا في النعال وخالفوا اليهود» (3).

(2)

حكم لباس الحرير والذهب

قال الثميني وأطفيش: (وحرم على الرجل لباس الحرير) البري وحلّ له الحرير الذي يخرج من البحر .... (والأبريسم) (والذهب مطلقًا) قليلًا أو كثيرًا

(1) رواه البيهقي وأبو داود.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 39/ 38، وكتاب الإيضاح ج 1 ص 427.

(3) رواه النسائي.