الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣17 - لباس الصلاة
الفقلة
223
في الصلاة وغيرها … ونهى عن تفريس الحرير ولو في غير الصلاة (وجوز قدر أوقية) من حرير بثوب يلامس، وقيل: يمنع أكثر من أربعة دراهم وروي إجازة موضع إصبعين بثوب فيها (10).
حكم لباس المعادن:
قال الثميني وأطفيش: (ومنع كل جسد) أي جسم من المعادن، أما القصدير والنحاس الأحمر فلقوله: «لا تصلوا بلباس نسج فيه الأنك أو الشبة (2) فالأنك القصدير والشبة بفتحتين: النحاس الأحمر، وقيس عليهما غيرهما كالرصاص والحديد (3) وقيل: يمنع النحاس الأحمر والقصدير والرصاص فقط كالذهب، وإن صلى بالذهب فمسه فسدت صلاته … (غير فضة فيها) مع مس (عند الأكثر) وأجاز غير الأكثر المعادن ولو مع مس حملا للنهي عن الكراهة … (وجاز الحرير والذهب للنساء (مطلقًا في الصلاة وغيرها قليلًا أو كثيرًا مس أو لم يمس إلا في الإحرام بحج أو عمرة فلا تلبسها (4).
4 لباس الجلود والتصاوير
قال الثميني وأطفيش: (ولا يصلى بجلود غير فرو وإن دبغت)، والفرو الجلد الذي يلبس زينة أو أزيل خشونته، وألين وليس جلد حيوان مخصوص، وشمل جلد النمر على القول بطهارته … (ما وجد غيرهما) وجاز بجلد فرو إن لم يدبغ، وقيل: إن دبغ وجوز أن يصلي بها إن دبغت وقيل: وإن لم تدبغ
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 40/ 39، والإيضاح ج 1 ص 428. (2) رواه أبو داود وأحمد.
(3) کتاب النيل … ج 2 ص 41، والإيضاح ج 1 ص 429. (4) كتاب النيل … ج 2 ص 42، والإيضاح ج 1 ص 429.